السؤال
الحمد لله، أتممت خطبة فتاة من أسرة فقيرة. وكنت أنوي عمل وليمة العرس.
هل يجوز إعطاء قيمة وليمة العرس لوالدة العروس؛ لاستكمال تجهيز ما تحتاجه.
أود توضيح الأمر، ولكم منا خالص الشكر.
الحمد لله، أتممت خطبة فتاة من أسرة فقيرة. وكنت أنوي عمل وليمة العرس.
هل يجوز إعطاء قيمة وليمة العرس لوالدة العروس؛ لاستكمال تجهيز ما تحتاجه.
أود توضيح الأمر، ولكم منا خالص الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلعل من المناسب أن نبدأ الكلام بما ذكرت من أمر التجهيز، فإن قصدت به تجهيز بيت الزوجية، فهنالك خلاف بين الفقهاء فيمن يلزمه ذلك، وسبق بيان أقوالهم في الفتوى: 142635.
والذي نميل إليه هو ما ذهب إليه الجمهور من أن ذلك واجب على الزوج، ولمزيد الفائدة، راجع الفتوى: 226819.
فالواجب عليك جهاز يليق بزوجتك. وإن كان المقصود تجهيز زائد عن ذلك، فهو مجرد تبرع.
والوليمة مستحبة في قول جمهور الفقهاء، وهو الذي نفتي به، كما بينا في الفتوى: 139920.
وتجهيز بيت الزوجية مقدم على الوليمة؛ لأن الواجب مقدم على المستحب، وهذا فيما إذا لم يمكن الجمع بينهما، وإلا فمهما أمكن القيام بهما معا كان أفضل.
وكذلك الحال بالنسبة للجمع بين إقامة الوليمة والتبرع، وإن لم يمكن الجمع بينهما، فالوليمة مقدمة، ففي القيام بها خروج من خلاف من ذهب إلى القول بوجوبها.
وننبه هنا إلى أن الوليمة تكون بما يتيسر من غير إسراف، كما هو مبين في الفتوى: 378745.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني