الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة البيت المملوك قبل بيعه

السؤال

اقترض مني أخي -رحمه الله- قبل ثلاث سنوات مبلغًا وقدره 74500 دينار، قبل أن يحول عليها الحول، وبعد أن أراد الاشتراك في مشروع وخسر الأموال، عوّضني بنصيبه في منزلنا الذي كنا نسكنه، وقد بعناه بعد سنة ونصف منذ الاقتراض، فهل يجب عليّ الزكاة خلال المدة التي كان فيها العقار ملكًا لي؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا تجب عليك الزكاة في البيت خلال المدة التي كان فيها ملكًا لك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم في عبده، ولا فرسه صدقة. متفق عليه.

قال ابن عبد البر في التمهيد: وقال سائر العلماء: إنما معنى هذا الحديث فيما يقتنى من العروض، ولا يراد به التجارة. انتهى.

وقال النووي -رحمه الله تعالى-: هذا الحديث أصل في أن أموال القنية، لا زكاة فيها ... وبهذا قال العلماء كافة من السلف والخلف ... انتهى، من شرح صحيح مسلم.

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: لا زكاة على الحوائج الأصلية من ثياب البدن، والأمتعة، والعقار من أراضٍ، ودور سكنى، وحوانيت، بل ولو غير محتاج إليها، إذا لم ينوِ بها التجارة؛ لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية؛ إذ لا بد من دار يسكنها، وليست بنامية أصلا، فلا بد لوجوب الزكاة من أن يكون المال ناميا، وليس المقصود حقيقة النماء، وإنما كون المال معدا للاستنماء إما خلقيا كالذهب والفضة، أو بالإعداد للتجارة، أو بالسوم أي الرعي عند الجمهور. اهـ.

وعليه؛ فلا تجب عليك الزكاة في البيت خلال المدة التي كان فيها العقار ملكا لك قبل بيعه. فإذا بعته وبلغ ثمنه نصابًا -بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود أخرى- وحال عليه الحول بالأشهر القمرية، فإنك تزكيه، فتخرج منه ربع العشر, أي: 2.5 %.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني