السؤال
إذا جف لعاب الكلب على الثوب وذهب أثره بالكلية، فهل يطهر عند الذين قالوا بطهارة النجاسة بالجفاف: بالشمس أو الريح، إذا زال أثرها بالكلية، أم إن هذا القول خاص بالنجاسات العادية؟
إذا جف لعاب الكلب على الثوب وذهب أثره بالكلية، فهل يطهر عند الذين قالوا بطهارة النجاسة بالجفاف: بالشمس أو الريح، إذا زال أثرها بالكلية، أم إن هذا القول خاص بالنجاسات العادية؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالثوب المتنجس لا يطهر بالجفاف, سواء كانت النجاسة بسبب لعاب كلب, أم غيره، هذا هو الظاهر من كلام أهل العلم القائلين بكون الأرض تطهر بالجفاف, أو الشمس مثلًا، جاء في الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية: فإن العلماء اختلفوا في النجاسة إذا أصابت الأرض، وذهبت بالشمس، أو الريح، أو الاستحالة، هل تطهر الأرض؟ على قولين:
أحدهما: تطهر، وهو مذهب أبي حنيفة، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وأحمد، وهو الصحيح في الدليل؛ فإنه ثبت عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر، وتبول في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك، وفي السنن أنه قال: إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى، فليدلكهما في التراب؛ فإن التراب لهما طهور. اهـ.
ويقول ابن نجيم الحنفي في البحر الرائق: قيّد بالأرض؛ احترازًا عن الثوب، والحصير، والبدن، وغير ذلك؛ فإنها لا تطهر بالجفاف مطلقًا. ويشارك الأرض في حكمها: كل ما كان ثابتًا فيها، كالحيطان والأشجار، والكلأ، والقصب، وغيره، ما دام قائمًا عليها، فيطهر بالجفاف، وهو المختار. اهـ.
وفي المجموع للنووي -الشافعي-: وأما الثوب النجس ببول ونحوه إذا زال أثر النجاسة منه بالشمس: فالمذهب القطع بأنه لا يطهر، وبه قطع العراقيون، ونقل إمام الحرمين عن الأصحاب أنهم طردوا فيه القولين، كالأرض.
قال: وذكر بعض المصنفين ـ يعني الفوراني- أنا إذا قلنا: يطهر الثوب بالشمس، فهل يطهر بالجفاف في الظل؟ فيه وجهان، وهذا ضعيف، قال الإمام: ولا شك أن الجفاف لا يكفي في هذه الصورة. اهـ. وراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 4993.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني