الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صلى مدة طويلة وهو يعتقد أن مس الفرج ليس بناقض للوضوء

السؤال

كنت قد قرأت منذ الصغر كتابا فقهيا يفيد أن مس الرجل ذكره لا ينقض الوضوء،و قد عملت بهذا الرأي لسنين طويلة حتى قرأت فتوى مفادها أن هذا الرأي إنما هو رأي الأحناف فقط و هو رأي ضعيف، و أن رأي الجمهور يقضي بنقض الوضوء،سؤالي عن الصلوات التي صليتها خلال تلك السنين التي عملت فيها بالرأي الأول، و التي من المؤكد أن حدث خلالها أن مسست دون أن أتوضأ ،كما أنه من المؤكد أنه يستحيل علي معرفة عدد تلك الصلوات أو أوقاتها،هل هي صحيحة أم تنبغي لي إعادتها و كيف؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن مس الفرج باليد ناقض للوضوء لحديث بسرة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه فليتوضأ.

وذهب الأحناف إلى أن مس الفرج لا ينقض الوضوء، ولا شك أن رأي الجمهور أقوى دليلاً إلى جانب كونه الأحوط.

وعلى كل فإننا نقول للسائل عليك أن تأخذ برأي الجمهور في هذه المسألة مستقبلاً، وأما في ما مضى من الصلوات فلست مطالباً بقضائها لأنك كنت مقلداً لمن يقول بعدم النقض.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني