السؤال
كيفية احتساب الزكاة في الشركات التجارية والصناعية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما كان في الشركات الصناعية من أصول ثابتة يراد منها ما تدره من إيراد وغلة، فلا تجب فيه الزكاة، وإنما تجب في إيرادها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بانضمام غيره من المال أو عروض التجارة إليه. وما كان في هذه الشركات من مصنوعات صنعت للمتاجرة فيها، فتجب فيه زكاة عروض التجارة، وقد تقدم الكلام في شروط زكاة عروض التجارة وأدلتها في الفتوى رقم: 12853. أما الشركات التجارية، فانظر لمعرفة كيفية إخراج زكاتها الفتوى رقم: 12713، والفتوى رقم: 32809، والفتوى رقم: 36195. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني