الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسامحة صاحب الحق للسارق في جزء من المبلغ

السؤال

صديقي كان يعمل مع صاحب محل -هو ومجموعة من العاملين- وسرق مبلغًا كبيرًا من المال، وبعد أن ترك العمل اتصل به، وقال له: إن أحد العاملين قد سرق منه مبلغًا من المال، ويريد منه أن يرده إليه، وسأله أن يسامحه في جزء من المبلغ المسروق، ويردّ له الباقي، وبالفعل ردّ جزءًا من المال إلى صاحب المحل، وقال له صاحب المحل: إنه يحلّه من أيِّ التزامات تجاهه، وإنه مسامحه على ما فعل؟ فهل هو بذلك بريء الذمة، أم يجب عليه رد كامل المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان صاحب الحق قد سامح السارق باختياره، وعافاه من رد بقية المبلغ المسروق، فقد برئت بذلك ذمة السارق.

وعليه أن يكمل بقية شروط التوبة: من الندم على السرقة، والإقلاع عنها، والعزم على عدم العودة إليها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني