الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اختلاف الدين من موانع الميراث

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... زوجي له أبناء من زوجته الأوروبية السابقة، وهم بالغون ولكن يرفضون الدخول في الإسلام أو أي دين آخر، ويعيشون حياة الكفار، فما حكم تعاملي معهم؟ وهل لهم حق في الميراث؟.. جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا حق لأبناء زوجك في الميراث من أبيهم، لأن اختلاف الدين من موانع الميراث، فلا يرث مسلم من كافر، ولا كافر من مسلم، وهم من المحارم فيحل لهم النظر إليك على خلاف فيما يحل للمحارم أن ينظروه، وسبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20445. واحرصوا على دخولهم في الإسلام وبينوا لهم خطر ما هم عليه من الكفر والردة. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني