السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 3
(أخ من الأم) العدد 5
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(جدة ( أم الأم ))
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.
ولزوجته الربع فرضا ــ لعدم وجود الفرع الوارث ــ قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء:12}.
ولإخوته وأخواته من الأم الثلث ــ بينهم بالسوية ــ لقول الله تعالى في ميراث الأكثر من واحد من ولد الأم: فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ {النساء:12}.
والباقي للشقيقة والأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.
ولا شيء للجدة ــ أم الأم ــ لأنها لا ترث مع وجود الأم. قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الأم تحجب الجدات. اهــ.
فتقسم التركة على أربعة وثمانين سهما، لأم الميت سدسها: أربعة عشر سهما، ولزوجة الميت ربعها: واحد وعشرون سهما، وللإخوة والأخوات من الأم ثلثها: ثمانية وعشرون سهما، لكل واحد منهم ــ ذكرا كان أو أنثى ــ أربعة أسهم، ولكل أخ شقيق: ستة أسهم، وللأخت الشقيقة: ثلاثة أسهم، وهذه صورة مسألتهم:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
12 × 7 |
84 |
أم |
2 |
14 |
زوجة |
3 |
21 |
5 إخوة من الأم
أختان من الأم
|
4 |
20
8
|
3 إخوة أشقاء
أخت شقيقةٌ
|
3 |
18
3
|
والله تعالى أعلم.