السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن عم شقيق) العدد: (1).
- للميت ورثة من النساء:
(أخت شقيقة) العدد: (1).
- إضافات أخرى:
للمتوفية ابنان هم أبناء ابنتها المتوفية قبلها، فهل لهم نصيب من تركة جدتهم؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فأولاد البنت -ذكورًا وإناثًا- ليس لهم نصيب في تركة جدتهم -والدة أمهم-؛ لأنهم ليسوا من الورثة.
ومن تُوُفِّيَتْ عن أخت شقيقة، وابن عم شقيق، ولم تترك وارثًا غيرهما؛ فإن لأختها الشقيقة النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ {النساء:176}، والباقي لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ، فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، متفق عليه، فتقسم التركة على سهمين، للشقيقة سهمٌ، ولابن العم الشقيق سهم.
والله تعالى أعلم.