السؤال
والدتي ووالدي -رحمه الله- مدينان لخالتي، ولم أكن على علم بهذا الدَّين، ودخلت جمعية مع ابن خالتي، فهل يجوز له أخذ نصيبي من الجمعية، دون موافقتي أو علمي؛ بحجة أن والديّ مدينان لأمّه، وأن هذا دَين في رقبة والدي؟
والدتي ووالدي -رحمه الله- مدينان لخالتي، ولم أكن على علم بهذا الدَّين، ودخلت جمعية مع ابن خالتي، فهل يجوز له أخذ نصيبي من الجمعية، دون موافقتي أو علمي؛ بحجة أن والديّ مدينان لأمّه، وأن هذا دَين في رقبة والدي؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فليس من حقّ ابن خالتك أن يأخذ شيئًا من مالك دون رضاك؛ بحجة أنّ على والديك دَينًا لأمّه، فليس على الولد قضاء دَين والده.
لكن إذا كنت قادرًا على أداء دَين والدك، فالأولى أن تؤديه؛ إبراءً له من الدَّين، وبرًّا وإحسانًا إليه، وراجع الفتوى رقم: 334960.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني