السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(أخت شقيقة) العدد 1
(أخت من الأم) العدد 2
- وصية تركها الميت تتعلق بتركه، هي:
أوصى لأخيه من الأب، والأم، بثلث تركته، مقابل أجور الدفن والعزاء.
- إضافات أخرى:
لا يوجد للميت أب (أبوه متوفى) ولم يتزوج الميت.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الميت لم يترك ورثة غير من ذُكر, فللأم السدس؛ لوجود الأخ والأخوات, قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ... }النساء: 11 ولأختيه من الأم الثلث بينهما بالسوية؛ لقول الله تعالى في من زاد على الواحد من ولد الأم:{ ... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... } النساء: 12, والباقي لأخيه الشقيق وأخته الشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة:{ ... وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ... } النساء : 176.
وبخصوص الوصية فما كان منها متعلقا بمؤونة الدفن المعتادة في حق الميت، فإنه يؤخذ من التركة قبل قسمتها, وما زاد على المؤونة المعتادة, فإنه ينفذ من الثلث الموصى به.
قال الزرقاني في شرحه على مختصر خليل المالكي: (ثم) يخرج من رأس المال حق غير معين، وهو (مؤن تجهيزه) من كفن وحمل وحفر وغيرها (بالمعروف) مما يناسبه فقرًا وغنى. انتهى.
وفي الشرح الكبير للدردير المالكي: (والزيادة على) الكفن (الواحد) فالاثنان أفضل من الواحد وإن كان وترا (ولا يقضى بالزائد) على الواحد (إن شح الوارث) أو الغريم؛ إذ لا يقضى بمستحب (إلا أن يوصي) بالزيادة على الواحد (ففي ثلثه) بالقضاء إذا لم يكن دين، ولم يوص بسرف بأن يوصي بأكثر من سبعة، وإلا بطلت الوصية من أصلها. انتهى.
أما فيما يتعلق بالوصية لمؤونة العزاء, ففيها تفصيل سبق بيانه في الفتوى رقم: 152571 وهي بعنوان: "إذا أوصى الميت بإطعام المعزين فهل يشرع إنفاذ وصيته؟"
والله أعلم.