السؤال
توفي زوجي -رحمه الله- قبل أن يمر الحول على زكاة ماله. فورثته وورثه أبناؤه ووالداه. هل أقوم بإخراج الزكاة على ماله كله قبل توزيعه؟ أم أنتظر مرور الحول على نصيب كل واحد منا، ونقوم بإخراجها؟
توفي زوجي -رحمه الله- قبل أن يمر الحول على زكاة ماله. فورثته وورثه أبناؤه ووالداه. هل أقوم بإخراج الزكاة على ماله كله قبل توزيعه؟ أم أنتظر مرور الحول على نصيب كل واحد منا، ونقوم بإخراجها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فنسأل الله تعالى أن يرحم زوجك، ويغفر له، وما تركه من مال وغيره قد انقطع ملكه له بموته، وصار ملكا للورثة، فلا يجب عليكم انتظار مرور الحول كي تخرجوا الزكاة؛ لأن المال صار ملكا لكم بمجرد موته، فاقسموا المال على ما جاءت به الشريعة في قسمة الميراث، وينظر كل واحد من الورثة في نصيبه، فإن بلغ نصابا ــ بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى أو ذهب أو فضة أو عروض تجارة ، زكاه بعد مرور الحول على تملكه له.
والله تعالى أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني