السؤال
الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد: 4
(زوج)
-للميت ورثة من النساء:
(أم)
(بنت) العدد: 1
- إضافات أخرى:
الرجاء الإيضاح لنا ما هو الحق الشرعي في الآتي:
1- توفيت الزوجة بعد سنة ونصف من زواجها، وتركت طفلة عمرها سنة ونصف، والطفلة عمرها الآن 3 سنوات، وتعيش مع جدتها وأخوالها.
2-الزوج لديه ابنان من زوجته الأولى السابقة، وهم يسكنون مع والدتهم، في منزل خاص بهم أحضره الزوج لهم.
3- كان الجهاز في الزواج الثاني مناصفة بين الزوج وأهل الزوجة، وكذلك كل الذهب كان هدية من الأم (جدة الطفلة) للزوجة (ابنتها)، ما عدا خاتم ذهب، ودبلة، هو ما قدمه الزوج عند التقدم.
4- قبل وفاة الزوجة الثانية، والدة الطفلة بشهر، سرق من منزل الزوج كل الذهب، وكذلك أموال له.
5- الزوج سوف يتزوج للمرة الثالثة في نفس شقته، وهي ملك الزوج، وبنفس جهاز زوجته الثانية كاملًا.
6-طالبت الجدة الزوج سابقًا بعمل وديعة، أو شهادة استثمار باسم الطفلة، ولكنه لم يفعل.
7-الزوج يدفع مصاريف الحضانة فقط، ولا يدفع لها شهرية خاصة لمعيشتها، معتمدًا على بعض المشاركات غير المنتظمة فقط.
السؤال:
1-ما نصيب الطفلة الشرعي والجدة فيما سبق؟
2-وهل من حق الجدة أن تطالب بأخذ بعض الأشياء من الجهاز مثل: (الصيني، أجهزة كهربائية، جزء من غرفة الأطفال)؛ لأن معظمها جديد، وتريد أن تحافظ للطفلة عليها.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، فإن لأم الميتة السدس فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ {النساء:11}، وأيضًا لوجود جمع من الإخوة، قال تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}، ولزوجها الربع فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث, قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12}، ولابنتها النصف فرضًا؛ لقول الله تعالى في ميراث البنت الواحدة: وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11}، والباقي لإخوانها الأشقاء الأربعة تعصيبًا -بينهم بالسوية-؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ. متفق عليه.
فتقسم التركة على ثمانية وأربعين سهمًا، لأم الميتة سدسها، ثمانية أسهم، ولزوجها ربعها، اثنا عشر سهمًا، ولابنتها نصفها، أربعة وعشرون سهمًا، والباقي أربعة أسهم للإخوة الأشقاء، لكل واحد منهم سهم واحد، وهذه صورة المسألة:
جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة |
12 × 4 |
48 |
أم |
2 |
8 |
زوج |
3 |
12 |
بنت |
6 |
24 |
4 إخوة أشقاء |
1 |
4 |
وأما ما ذكرته لاحقًا ففيه بعض الإشكالات، فقد ذكرت عن المرأة أنها ماتت بعد سنة ونصف من زواجها، وأن عمر ابنتها وقت وفاتها سنة ونصف؟!! وهذا يعني أنها ولدت عند زواجها!! فكيف يكون هذا؟!!
والذي يمكننا قوله لك باختصار هو: أن نصيب أم الميتة (جدة الطفلة) هو السدس، ونصيب البنت (الطفلة) هو النصف.
وأما هل يحق لأمها المطالبة بشيء من الجهاز ـ-الأجهزة الكهربائية أو الأثاث-؟
فجوابه أن هذا ينظر فيه هل هو ملك لها أم للزوج؟ فإن كان ملكًا للزوج، فليس للجدة، ولا للبنت حق فيه، وإن كان ملكًا للزوجة، فلأمها حق فيه بقدر نصيبها الشرعي في الميراث.
والذي جرى عليه العرف في بعض البلاد عند الزواج هو أن الأثاث يشترى من صداق المرأة، ومن مالها، أو مال أهلها، فإذا كان هذا هو الواقع في حالتكم، فإن الأثاث يكون ملكًا للزوجة، وينتقل لورثتها بعد وفاتها، ومنهم: أمها، وابنتها، وانظر الفتوى رقم: 9494.
وليس من حق أم الميتة، ولا أحد من الورثة، أن يستأثر بشيء من التركة -لا أجهزة كهربائية، ولا غيرها- إلا برضا بقية الورثة؛ لأن كل ما تركته الميتة هو حق لكل الورثة، ولكل واحد منهم فيه نصيب مشاع بقدر نصيبه في الميراث.
وإذا حدث خلاف بين الورثة، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية -إن كانت موجودة- أو مشافهة أهل العلم بالمسألة -إن لم توجد محكمة شرعية-.
والله تعالى أعلم.