السؤال
هل يجوز إعطاء زكاة مالي لشقيقي الأصغر المريض المتقاعد ودخله محدود، وله أربعة أبناء. زوجته معلمة. هل يمكنني عدم تمليكه هذا المال إن جاز خشية إنفاقه بسرعة، وإنما أحثه أن يفتح به مشروعا ما يرفع من مستوى معيشته ومعيشة أهله إن وفقه الله لذلك، ولمدة أطول لتبقى يده عليا بدلا من أن تكون سفلى.
إنني أعيش في غير مدينة مسقط رأسي، ومنهم من يقول علينا إخراج الزكاة في نفس البلدة التي نعيش فيها، وفي نظري أن أهلي على الأقل من الحاجة بمكان ما يجعلهم أولى بزكاتي بدلا من غيرهم ممن لا أعرف.
جزاكم الله عن أمة محمد خير الجزاء.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفعي إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.
ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة. انتهى
كما يجوز نقل الزكاة من بلدك إلى بلد أخيك للمصلحة الراجحة، وانظري الفتوى رقم: 163633.
لكن لا بدّ من دفع الزكاة لأخيك بحيث يملكها, فشرط الزكاة تمليكها للفقير، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 123176. وبإمكانك أن تنصحي أخاك بما هو الأصلح له من صرف الزكاة فى مشروع معيّن يكون نفعه أكثر مستقبلا.
والله أعلم.