الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا ضابط الفقير والمسكين الذي تدفع إليه الزكاة في الفتوى رقم: 128146، فإن كان هذا الضابط متحققًا في أخيك بحيث يصدق عليه وصف الفقير أو المسكين، فيجوز لك أن تدفعي إليه زكاة مالك، بل دفعها إليه -والحال هذه- أولى من دفعها إلى غيره؛ لأن الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة.
ففي مجموع الفتاوى للشيخ ابن باز: لا حرج في دفع الرجل أو المرأة زكاتهما للأخ الفقير والأخت الفقيرة، والعم الفقير والعمة الفقيرة، وسائر الأقارب الفقراء؛ لعموم الأدلة، بل الزكاة فيهم صدقة وصلة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: الصدقة في المسكين صدقة، وفي ذي الرحم صدقة وصلة. انتهى
كما يجوز نقل الزكاة من بلدك إلى بلد أخيك للمصلحة الراجحة، وانظري الفتوى رقم: 163633.
لكن لا بدّ من دفع الزكاة لأخيك بحيث يملكها, فشرط الزكاة تمليكها للفقير، كما ذكرنا ذلك في الفتوى رقم: 123176. وبإمكانك أن تنصحي أخاك بما هو الأصلح له من صرف الزكاة فى مشروع معيّن يكون نفعه أكثر مستقبلا.
والله أعلم.