الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الفوائد الربوية حرام يتخلص منها صاحبها في وجوه الخير.

السؤال

هل فلوس الفائدة التي تعطيها البنوك الحكومية للفلوس المودعة لمدة سنة على فائدة سنوية تقدر 15% من المبلغ حلال؟ هل فلوس السحوبات البنكية السنوية التي تقدمها البنوك للفوز بالمليون حلال لو ربحها أو حالفه الحظ الشخص 2هل يجوز للوالد مطالبته لفلوسة التي أرسلها أو صرفها لابنه اثنا دراستة في الخارج حق علية اذا اشتغل ابنة علما بأنها تقدر 300 الف درهم وان ابنه يعول اسرته المكونة من 4 أفراد؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1- فهذه الفوائد ربا لا يجوز للمودع أخذها لنفسه وله رأس ماله فقط قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ) [البقرة:278-279] والأفضل له أن يأخذ تلك الفوائد وينفقها في شيء من مصالح المسلمين العامة ولا يتركها عند البنك لئلا تكون عوناً له على ما هو عليه من الإثم ولا يجوز أصلاً الإيداع في البنوك التي تتعامل بالربا لأن الإيداع فيها تعاون معها على الإثم الذي تقوم بممارسته، قال الله تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب) [المائدة:2]. وأما السحوبات البنكية فقد تقدمت الإجابة عليها برقم 1016، و2308.
2- فلا يجب على الوالد أن يدفع مصاريف دراسة ابنه في الخارج فإن فعل ذلك تطوعاً منه وتبرعاً فليس له بعد ذلك المطالبة بما انفقه عليه إلا على سبيل ما يطلبه الوالد من ولده من البر والمكافأة. وإن دفع عنه مصاريف الدراسة وأعلمه أنه يدفعها عنه ليردها الابن للوالد عندما يقدر على ذلك ورضي الابن بذلك فللوالد مطالبته بها ويجب على الولد أن يرد إليه ذلك إن وجده وإلا بقي في ذمته كباقي ديونه التي عليه. وإن دفعها عنه ولم يعلمه أنه يريد منه أن يردها إليه بعد فيرجع إلى العرف السائد في مجتمعهم، فإن كان من عادتهم وعرفهم أن يرده له فللوالد المطالبة بذلك وعلى الوالد ردها إليه، وإن لم يكن ذلك من عادتهم وعرفهم فليس للوالد المطالبة بها لأن الأصل في نفقة الوالد على الولد التبرع والترفق. لكن على الولد أن لا يتنكر لأبيه وإن لا ينسى تفضله عليه، وعليه أن يكافئ له بعض جميله وإحسانه إليه. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني