الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إعطاء الأم زكاتها لابنتها لبناء بيت

السؤال

ابنتي تقوم ببناء منزل، وتريد مني أن أساعدها بأموال الزكاة. هل يجوز ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فالمفتى به عندنا أنه لا حرج في إعطاء الفقير من الزكاة لشراء، أو بناء منزل بشرطين:

الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله.

والثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.

فإذا توافر الشرطان في حال ابنتِك، فلا نرى مانعا من أن تدفعي إليها زكاة مالك، وانظري الفتوى رقم: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى رقم: 162173 عن حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة، والفتوى رقم: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني