الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنه لا حرج في إعطاء الفقير من الزكاة لشراء، أو بناء منزل بشرطين:
الأول: أن لا يكون له مسكن يكفيه وعياله.
والثاني: أن يكون عاجزاً عن السكن ولو بالأجرة التي لا تجحف به.
فإذا توافر الشرطان في حال ابنتِك، فلا نرى مانعا من أن تدفعي إليها زكاة مالك، وانظري الفتوى رقم: 129347 عن حكم شراء بيت للفقير من أموال الزكاة، والفتوى رقم: 162173 عن حكم بناء منازل للفقراء من مال الزكاة، والفتوى رقم: 28572 عن أقوال العلماء في إعطاء الأصول والفروع من الزكاة.
والله تعالى أعلم.