السؤال
بسم الله.
أنا أملك محلاً للإنترنت، وأملك أجهزة للإعلام الآلي، وأنا شريك مع أحدهم، وقد دار الحول على هذا المحل، ونصيبي في هذه الأجهزة بلغ نصاب زكاة الأموال، مع العلم بأني لا أملك المال، لأني أسدد به ديوني الكثيرة، فهل أعين قيمة هذه الأجهزة التي تعمل وتدخل المال وأدفع عنها الزكاة.
أفتوني أعانكم الله.