السؤال
هل تجب الزكاة على من تهدمت داره بزلزال إذا كان له مال مدخر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا علاقة بين وجوب الزكاة وبين تهدم الدار بزلزال أو غيره، فالله تعالى قد فرض الزكاة في المال إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول تطهيرًا له وبركة ونماء. قال تعالى: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا [التوبة:103]. وروى الجماعة من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى اليمن قال: إنك تأتي قومًا أهل كتاب، فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله تعالى افترض عليهم صدقة في أموالهم، تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم... الحديث. وبناء على ذلك فإن من تهدمت داره بزلزال وكان له مال مدَّخر فإن الزكاة تجب عليه إذا توفرت شروطها التي منها ملك النصاب كما أسلفنا، ولو كان محتاجًا إليه. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني