الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العاجز عن أداء كفارة الجماع نهار رمضان

السؤال

منذ 7 سنوات كنت عاقداً على زوجتي ودخلت عليها قبل الزفاف وللأسف كان ذلك في نهار رمضان أعلم أنه توجد كفارة وأنا لا أقدر على الصوم مدة شهرين متتابعين ولا أملك مالا للكفارة لي ولزوجتي وطبعا زوجتي مثلي لا تقدر على الصوم فأنا موظف ومرتبي لا يكفي حتى نصف الشهر ولكن أحيانا يكون معي نقود فتصرف على المنزل أو الديون وهل ممكن أن يكون هذا الذنب سبباً في أن أكون طوال الزمن مدين؟
وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن الرجل إذا عقد على زوجته فقد حل لكل منهما جميع ما يجوز بين الزوجين، فلا حرج إذن في الدخول بها قبل الزفاف. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 3561. وأما كون ذلك وقع منك في نهار رمضان، فهذا محرم بإجماع الأمة، لقول الله تعالى: فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا[البقرة:187]. ثم إن الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة بلا خلاف بين العلماء، فقد روى الشيخان والترمذي وأبو داود وابن ماجه والدارمي ومالك وأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: وقعت بأهلي في رمضان. قال: تجد رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فتستطيع أن تطعم ستين مسكينًا؟... فإذا لم يكن عندك ما تعتقه ولست قادرًا على الصيام ولا تملك إطعام ستين مسكينًا، فالظاهر أن الكفارة ستبقى في ذمتك إلى أن تستطيع أداءها، إذ لا يوجد بديل عن هذه الأنواع الثلاثة. وأما زوجتك فقد اختلف في وجوب الكفارة عليها. وانظر ذلك في الفتوى رقم: 1113، والفتوى رقم: 11181. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني