السؤال
من نكح امرأة قد نطقت بالشهادتين، ولم تلتزم بأحكام الشرع، فإن كانت من عفيفات أهل الكتاب، فلا حرج في ذلك؛ لأن الله تعالى قد أحل للمسلم نكاح الكتابيات العفيفات، قال تعالى: الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ ... {المائدة: 5}، فهل من الممكن شرح ذلك؛ لأني لم أفهم؟
وسؤالي الآخر هو: نكحت امرأة نصرانية لا تعمل بتعاليم دينها، وتؤمن بالله الأحد، وهي عفيفة، وليست ملحدة، وفي بعض الأحيان تأتيها شكوك عن الجنة والنار، وتذهب عنها هذه الشكوك، لكن لا تجاهر بها، ولا تؤمن بها، بل أساعدها على محاربتها حتى تذهب هذه الشكوك، والآن زاد إيمانها أكثر لما قرأت عن الإسلام، بحيث ذهبت عنها تلك الشكوك، ولم تنطق بعد بالشهادتين، فهل هذا النكاح سليم أم باطل؟ علمًا أن زواجنا كان إسلاميًّا -بحضور شهود، ووليها، والمهر، والموافقة، وهي عفيفة- وإن كان باطلًا فإذا نطقت بالشهادتين، ولم تأتِ بكل أحكام الشرع فهل أعيد العقد أم نبقى على العقد الأول أم ماذا؟ فأنا أريد أن يكون زواجي حلالًا، فماذا عليّ أن أفعل؟