الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما دمت تزوجت المرأة وهي كتابية عفيفة، فنكاحك صحيح -إن شاء الله-.
وإذا أسلمت، فهي على نكاحها منك، ولا حاجة لتجديد العقد.
أمّا بخصوص العبارة المذكورة، فالمقصود أنّ من تزوج امرأة كتابية، ثم نطقت الشهادتين، ولم تكن تعلم أحكام الإسلام، فلما علمت بها، أبت التزامها، فهذه لا يحكم بإسلامها، لكن لا ينفسخ نكاحها؛ لأنّه لا يحكم بردتها في هذه الحال، حسب ما نصّ عليه بعض أهل العلم، فقد جاء في الشرح الكبير للشيخ الدردير، وحاشية الدسوقي: وأُدب من تشهد، أي: نطق بالشهادتين، ولم يوقف على الدعائم، أي: لم يلتزم أركان الإسلام من صلاة، وغيرها حين اطلع عليها بعد تشهده، فليس حكمه حكم المرتد، ومقتضى هذا أن من علمها قبل تشهده -كالذمي بين أظهرنا- ثم رجع بعد التشهد أنه مرتد. اهـ.
وننصحك أن تجتهد في دعوة هذه المرأة، وترغيبها في الإسلام حتى تنال الأجر العظيم -إن شاء الله- وتنقذها -بإذن الله تعالى- من ظلمات الكفر.
والله أعلم.