الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم زيادة التاجر ثمن السلعة عند دفع المشتري بالبطاقة الائتمانية

السؤال

أرغب في شحن سيارتي من أمريكا لبلدي، وسيكلف الشحن مبلغ 850 دولارا، وعند إخبار التاجر بأني أرغب في الدفع بالفيزا، أخبرني بأنه سيزيد السعر بمقدار 2٪‏ لأن البنك يفرض عليه هذه القيمة، محتجا بأن ربحه أقل من 2٪‏.
هل هذا جائز، أم إني سأدخل في الربا؟
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للتاجر القابل للبطاقة الائتمانية، زيادة أي مبلغ على الأجرة، أو السعر الذي يبيع به نقدا, وليس له أن يحتج بفرض مصدر البطاقة رسوما عليه، فيحمل هذه الرسوم، أو بعضها للمشتري حامل البطاقة؛ لحصول شبهة الربا.

فالمشتري إن كان يتعامل ببطاقة غير مغطاة، فهو مقترض من البنك، وفي حال دفعه هذه الرسوم للتاجر، لتصل إلى البنك مصدر البطاقة، يكون قد اقترض قرضا ربويا؛ لأنه سيسدد القرض للبنك أكثر مما أخذه منه، وإن كانت البطاقة مغطاة، فالبنك ضامن وكفيل للمشتري، ولا يجوز أخذ أجرة، أو عمولة على هذا الضمان.

وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.

وجاء في إحدى فتاوى دار الإفتاء الأردنية: العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها - إذا كانت مغطاة الرصيد - علاقة ضمان ووكالة بالسداد، ولذلك لا يجوز للبنك مُصْدِر البطاقة أن يتقاضى أجرة عليها - عدا التكلفة الفعلية لإصدار البطاقة- لأن الأجرة على الضمان غير جائزة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة.

وإذا كانت البطاقة غير مغطاة الرصيد، فإن العلاقة بين مصدر البطاقة وحاملها، علاقة ضمان وقرض، فلا يجوز أيضًا تقاضي أجرة على هذه العلاقة كي لا يقع الربا.

فإذا لم يتقاض مصدر البطاقة شيئًا من الأجور المحرمة السابقة، ولكن التاجر زاد في سعر السلعة، أو في ثمن الخدمة المقدمة لحامل البطاقة: فحينئذ دخلت شبهة التحايل على الحرام؛ لأن حامل البطاقة - في حاصل الأمر - تغرَّم زيادة لا وجه لها، سوى الدخول في عقد الضمان أو القرض، وذلك هو المحذور الشرعي.

لذلك جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي (رقم: 108، 2/12) ما يلي: جواز أخذ البنك المصدر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع التاجر بالبطاقة، يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد. انتهى.

والخلاصة أنه لا يجوز لمحطات البنزين، أو التجار إضافة أي مبلغ نقدي على من يشتري بواسطة البطاقات الائتمانية، ولو كان الغرض تعويض العمولة التي تأخذها الجهة مصدرة البطاقة؛ لأن ذلك يُدخل بالمعاملة في دائرة الشبهات، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ، وَقَعَ فِي الْحَرَامِ. متفق عليه. انتهى.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني