السؤال
أنا مديرة دار تعليم للقرآن الكريم، ونحصل على اشتراك شهري من الطلاب الراغبين في الالتحاق، وبعض المشتركين يتأخرون في دفع الاشتراك إلى آخر الشهر، أو الشهر الذي يليه. وقد نبهنا على أن دفع الاشتراك يكون من يوم: 1، إلى يوم: 15 من الشهر، حتى نتمكن من تسديد مصروفات الدار -من مياه وكهرباء، وغاز، ومرتبات المعلمات-. وتم فرض غرامة: 20% على قيمة الاشتراك على من يتأخر عن تلك المواعيد، فهل تلك الغرامة تعتبر من الربا، ولا يجوز فرضها؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا تقررت الأجرة في ذمة الطالب، أو وليِّه، فإن الزيادة عليها بعد ذلك بفرض غرامة تأخير إذا لم يدفعها في الموعد المحدد، تعتبر زيادة ربوية محرمة.
وقد جاء في قرار المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، المتعلق بشأن فرض الغرامة المالية على تأخر السَّداد: إنَّ الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغًا من المال، غرامةً ماليةً جزائيةً محددةً، أو بنسبةٍ معيَّنةٍ إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يحل، سواء كان الشارط هو المصرف، أو غيره؛ لأنَّ هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه. اهـ.
وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، المتعلق بموضوع الشرط الجزائي: يؤكد المجلس قرارته السابقة بالنسبة للشرط الجزائي الواردة في قراره في السلم رقم: 85- 2/9 - ونصه: لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلم فيه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط الزيادة في الديون عند التأخير - وقراره في الاستصناع رقم: 65 - 3/7 - ونصه: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطا جزائيا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان، ما لم تكن هناك ظروف قاهرة - وقراره في البيع بالتقسيط رقم: 51 - 2/6 - ونصه: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط بعد الموعد المحدد فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين، بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. اهـ.
وجاء نحو ذلك أيضا في قرار المجمع المتعلق بشأن: مشكلة المتأخرات في المؤسسات المالية الإسلامية.
والمخرج من ذلك أن يجعل للاشتراك في الدار أجرتان، الأولى لمن يدفع الأجرة قبل يوم: 15، والثانية أعلى منها لمن يدفعها بعد يوم: 15، وبذلك تثبت الأجرة ابتداء بالقدر المسمى، بحسب موعد دفعها، وليس في هذا جهالة بالأجرة، وإنما فيه ترديدها بين قيمتين معلومتين، متعلقين بوصفين منضبطين، وهذا جائز، على الراجح من أقوال أهل العلم، وراجعي فيه الفتويين: 468097، 441862.
والله أعلم.