الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للأولاد الحق في منع أبيهم من الزواج من ثانية؟

السؤال

والدي يبلغ من العمر 67 عامًا، ووالدتي تصغره ب 4 سنوات، وهما على تفاهم، ووالدي يريد الزواج مرة أخرى، فهل لنا الحق ـ نحن أولاده ـ أن نمنعه من الزواج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لكم الحق في منع أبيكم من الزواج من ثانية -إن رغب في ذلك-، فهذا أمر أباحه الله تعالى له، قال تعالى: فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً{النساء:3}.

وقد يكون زواجه من ثانية مطلوبًا شرعًا، قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: إذا كان الإنسان يرى من نفسه أن الواحدة لا تكفيه، ولا تعفه، فإننا نأمره بأن يتزوج ثانية، وثالثة، ورابعة، حتى يحصل له الطمأنينة، وغض البصر، وراحة النفس. اهـ.

وربما كان في منعكم إياه عقوق له -إذا تأذى بهذا المنع-، قال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: كَمَا يُعْلَمُ مِنْ ضَابِطِ الْعُقُوقِ الَّذِي هُوَ كَبِيرَةٌ، وَهُوَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ لَهُمَا، أَوْ لِأَحَدِهِمَا إيذَاءٌ لَيْسَ بِالْهَيِّنِ، أَيْ عُرْفًا، وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْمُتَأَذِّي. اهـ.

وإن خشيتم أن يترتب على هذا الزواج مفاسد راجحة، كعدم العدل، أو تعكير صفو العلاقة الزوجية، فلا بأس بأن تشيروا عليه بالإعراض عنه، من غير إلزام له بذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني