الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن زوجة وأربع بنات وأخ وأخت لأب وابن أخ لأب

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(أخ من الأب) العدد 1
(ابن أخ من الأب) العدد 4
-للميت ورثة من النساء :
(بنت) العدد 4
(زوجة) العدد 1
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:

لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبًا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان.

وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي:

أصل التركة 24 72
بنت 4 16 48
زوجة 1 3 9
أخ لأب 1 10
أخت لأب 1 5

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني