الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر -أي لم يكن معهم وارث غيرهم- فإن تركته تقسم كما يلي:
لبناته الثلثان -فرضًا- لتعددهن، وعدم وجود من يعصبهن في درجتهن؛ قال الله تعالى: فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11}، ولزوجته الثمن -فرضًا- لوجود الفرع الوارث (البنات)، قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ {النساء:12}، وللأخ والأخت من الأب، ما بقي بعد فرض البنات والزوجة -تعصيبًا-، ولا شيء لأبناء الأخ؛ لأنهم عصبة محجوبون بالإخوة، حجب حرمان.
وأصل التركة من أربعة وعشرين، وتصح من اثنين وسبعين؛ فيقسم المال على اثنين وسبعين سهمًا؛ للبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهمًا؛ لكل واحدة منهن اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثمنها: تسعة أسهم، تبقى خمسة عشر سهمًا، هي نصيب العصبة (الأخ والأخت لأب) للذكر منها: عشرة أسهم، وللأنثى خمسة، وانظر الجدول التالي:
أصل التركة | 24 | 72 |
بنت 4 | 16 | 48 |
زوجة 1 | 3 | 9 |
أخ لأب 1 | 10 | |
أخت لأب 1 | 5 |
والله أعلم.