الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توفي عن أم وأخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة بالأشقاء حجب حرمان، ولكن يستحب لأهل التركة عند القسمة أن يرزقوها منها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء: 8}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وأربعين؛ فيقسم المال على اثنين وأربعين، فيقسم على اثنين وأربعين سهما للأم سدسها: سبعة أسهم، تبقى خمسة وثلاثين سهما هي نصيب الإخوة الأشقاء، لكل ذكر منهم عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول:

أصل التركة 6 42
أم 1 7
شقيق 2 20
شقيقة 3 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني