توفي عن أم وأخوين شقيقين وثلاث أخوات شقيقات

12-1-2016 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
ـ للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 2
ـ للميت ورثة من النساء:
(أم )
(أخت شقيقة) العدد 3
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 

فإن كان ورثة هذا الميت محصورين فيمن ذكر ـ أي لم يكن معهم وارث غيرهم ـ فإن تركته تقسم كما يلي:
لأمه السدس فرضا لوجود عدد من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ {النساء:11}.

وما بقي بعد فرض الأم فهو للإخوة الأشقاء ـ تعصيبا ـ للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، قال الله تعالى: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء:176}.

ولا شيء للأخت من الأب لأنها محجوبة بالأشقاء حجب حرمان، ولكن يستحب لأهل التركة عند القسمة أن يرزقوها منها لقول الله تعالى: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلاً مَعْرُوفاً {النساء: 8}.

وأصل التركة من ستة، وتصح من اثنين وأربعين؛ فيقسم المال على اثنين وأربعين، فيقسم على اثنين وأربعين سهما للأم سدسها: سبعة أسهم، تبقى خمسة وثلاثين سهما هي نصيب الإخوة الأشقاء، لكل ذكر منهم عشرة أسهم، وكل أنثى خمسة أسهم، وانظر الجدول:
 

أصل التركة 6 42
أم 1 7
شقيق 2   20
شقيقة 3   15

والله أعلم.

www.islamweb.net