السؤال
هل العمل مندوب مبيعات أي إجارة يتيح لصاحب العمل أن يستكتب المندوب شيكاً على بياض وإذا باع المندوب والعميل لم يسدد وكان التقصير من الشركة لبيعها بكذا ذمة ولم يكن التقصير من المندوب فهل يجوز للشركة أن تطالب بمستحقاتها من المندوب؟ علما أن المندوب نفذ كل ما عليه من إجراءات من حيث التعامل هل يتم استيفاء الشركة حقها من المندوب أم من العميل؟ وهل لها أن تستخدم هذه الشيكات ضد المندوب؟ علما أن مبدأ كتابة الشيك عرف تجاري وأني لم أكن أعرف أن الضمائر تنعدم في وقت الخلاف.
جزاكم الله كل خير.