السؤال
ما حكم من راجع زوجته من طلاق بدعيٍّ، أو طلاق معلَّق على شرط، ظانًّا أنَّ طلاقه ماضٍ، ثمَّ تبيَّن له صواب قول ابن تيميَّة في المسألة، فهل له أن يأخذ به؟ نَفَعَ اللّه بكم، وبعلمكم، وجزاكم اللّه خيرًا.
ما حكم من راجع زوجته من طلاق بدعيٍّ، أو طلاق معلَّق على شرط، ظانًّا أنَّ طلاقه ماضٍ، ثمَّ تبيَّن له صواب قول ابن تيميَّة في المسألة، فهل له أن يأخذ به؟ نَفَعَ اللّه بكم، وبعلمكم، وجزاكم اللّه خيرًا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان المقصود أن يأخذ في هذه النازلة برأي شيخ الإسلام ابن تيمية، بعد عمله بقول الجمهور، فينقض هذا الطلاق، ولا يحتسب، فليس له ذلك؛ فإن هذا مدعاة للفوضى، والتلاعب بالدين، وهو ما أوضحناه في الفتوى رقم: 96681.
وإن كان المقصود أن يعمل بهذا الرأي في نازلة أخرى، فينتقل إليه لكونه قد تبين له أنه الأرجح، فلا حرج في ذلك، كما هو مبين في الفتوى رقم: 186941.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني