الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أحكام مجامعة الأب لبنته المتزوجة خطأ

السؤال

أقول بكل صدق إن هذا الأمر المنكر حدث بالخطأ دون إرادة مني ولا من أبي: أنا شابة متزوجة ووالدي متزوج من اثنتين، وأمي، وزوجته الثانية شابة تكبرني بقليل، وفي إحدى المرات كنا في رحلة أنا وزوجي وأبي وزوجته الثانية، وقد كان باب غرفتي أنا وزوجي ملاصقا لباب غرفة أبي وزوجته في نفس الجناح في المنتجع، فخرج زوجي ليلا وأنا نائمة في مشوار ضروري حتى اليوم التالي ونسي إقفال الباب خلفه وفي نفس الليلة خرج والدي من غرفته لقضاء الحاجة ثم عاد ودخل غرفة نومي مع زوجي بالخطأ ونام على فراشي دون أن يعرف بسبب العتمة، وبعد بعض الوقت بدأ بمداعبتي وهو يظنني زوجته فاستيقظت وتجاوبت معه وأنا أظنه زوجي أيضا بسبب العتمة والنعاس ووقع المحذور بيننا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولم نكتشف الأمر إلا صباحا، وحتى الآن لم نخبر أحدا، فهل نأثم بما حصل وكيف تكون التوبة منه؟ وهل يجب علي بعدها التستر أمام أبي والاحتجاب منه؟ وهل تطلق أمي منه؟ وهل يجوز لنا كتم الأمر عن زوجي وعنها وعن باقي العائلة؟. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان هذا الأمر قد حدث خطأ، فلا إثم عليكما فيه، فالخطأ معفو عنه، قال تعالى في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. وثبت في صحيح مسلم أنه سبحانه قال: قد فعلت.

ولا يترتب على هذا الفعل وجوب احتجابك منه، ولا يلحق أمك بسببه تحريم، فالجمهور على أن المباشرة دون الفرج لا يثبت بها التحريم، قال ابن قدامة في المغني: فأما المباشرة فيما دون الفرج: فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه، وإن كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا، قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها، فقال: أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع... اهـ.

وحرمة المصاهرة بالوطء محل خلاف، والراجح فيه أنه لا يثبت به التحريم أيضا، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وانظري الفتوى رقم: 35501.

فاكتمي الأمر عن زوجك وغيره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني