الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان هذا الأمر قد حدث خطأ، فلا إثم عليكما فيه، فالخطأ معفو عنه، قال تعالى في دعاء المؤمنين: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة:286}. وثبت في صحيح مسلم أنه سبحانه قال: قد فعلت.
ولا يترتب على هذا الفعل وجوب احتجابك منه، ولا يلحق أمك بسببه تحريم، فالجمهور على أن المباشرة دون الفرج لا يثبت بها التحريم، قال ابن قدامة في المغني: فأما المباشرة فيما دون الفرج: فإن كانت لغير شهوة لم تنشر الحرمة بغير خلاف نعلمه، وإن كانت لشهوة وكانت في أجنبية لم تنشر الحرمة أيضا، قال الجوزجاني: سألت أحمد عن رجل نظر إلى أم امرأته في شهوة أو قبلها أو باشرها، فقال: أنا أقول لا يحرمه شيء من ذلك إلا الجماع... اهـ.
وحرمة المصاهرة بالوطء محل خلاف، والراجح فيه أنه لا يثبت به التحريم أيضا، وهو ما ذهب إليه المالكية والشافعية وانظري الفتوى رقم: 35501.
فاكتمي الأمر عن زوجك وغيره.
والله أعلم.