الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يفضل ثواب الصدقة بمدى الحاجة إليها والنفع بها

السؤال

هل ثواب الصدقة يُحسب بقيمة النقود أم بحجم الأشياء التي اشتريتها بالنقود؟ أم بمدى النفع الذي حصل بها؟ وهذه أمثلة توضح قصدي:
1ـ لو تصدقت بـ 20 جنيها واشتريت بها وجبة كاملة لفقير تسد جوعه، فهل ثوابها يكون بنفس ثواب أن أشتري له حلويات بقيمة 20 جنيها مع العلم أنها لن تسد جوعه؟ وهل الثواب هنا يكون على المبلغ أم النوع والكم وكمية النفع؟.
2ـ لو نويت التصدق لمسجد بقيمة 1000 ج، والمسجد مطلوب فيه حديد وإسمنت، والألف يمكن أن أشتري بها خمسة أطنان حديد لعمل ركن في المسجد، وفي نفس الوقت يمكن أن أشتري بها طنين من الإسمنت تغطي المسجد كله، فأيهما أفضل؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمما تفضل به الصدقة الحاجة، والنفع، ولذلك ذكر الفقهاء أن من الأوقات المفضلة للصدقة وقت الحاجة، قال البهوتي في كشاف القناع: وفي أوقات الحاجة أفضل منها في غيرها|، لقوله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. انتهى.

وروى أبو داود عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده، قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ عن العقيقة ـ فقال: لا يحب الله العقوق ـ كأنه كره الاسم، وقال: من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، وسئل عن الفرع، قال: والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغزبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه، فيلزق لحمه بوبره وتكفئ إناءك وتوله ناقتك.

قال في عون المعبود:... خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ ـ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ: وَإِنْ تَتْرُكُوهُ... إِلَخْ: فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ ـ بِفَتْحَتَيْنِ أَيْ يَلْصَقُ لَحْمُ الْفَرَعِ أَيْ وَلَدُ النَّاقَةِ بِوَبَرِهِ أَيْ بِصُوفِهِ، لِكَوْنِهِ قَلِيلًا غَيْرَ سَمِينٍ... انتهى.

ففي الحديث تفضيل تأخير الصدقة إلى حال مزيد نفعها، وقد بينا في الفتويين رقم: 257959، ورقم: 119829، أنه كلما كان هناك مزيد حاجة كلما تأكدت الصدقة عن غيرها.

وزيادة المبلغ المتصدق به له مزيد أجر، كما بينا في الفتوى رقم: 54738.

لكن ينبغي مراعاة ما يكون أنفع كما سبق، وعلى هذا، ففي المثال الأول سد جوع الفقير أولى، لا سيما وأن أغلب الناس يؤثر سد الجوع عن أكل الحلوى.

وفي المثال الثاني، يُسأل القائمون على المسجد، أيهما أصعب تحصيلا: الحديد أم الإسمنت، فما كان يصعب عليهم تحصيله، وقد لا يجدون من يوفره، فالإنفاق فيه أولى ـ إن شاء الله ـ فإن استويا فشراء الحديد أولى، لأنه إتمام لجهة من المسجد، كما أن بقاءه أكثر كثيرا من بقاء الإسمنت، فبقاء أجره أبقى، وانظر الفتوى رقم: 128056.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني