السؤال
لدي أخت تعمل ولديها راتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطرعلماً بأن والدها موجود ولديه راتب شهري أيضا وهي تسكن معه؟
لدي أخت تعمل ولديها راتب شهري وهي ليست متزوجة فهل عليها إخراج زكاة الفطرعلماً بأن والدها موجود ولديه راتب شهري أيضا وهي تسكن معه؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالأصل في زكاة الفطر أنها تجب على الرجل وعمن تلزمه نفقته من زوجة وأبناء وغيرهم، وأختك مادام أن لها مهنة تتكسب منها ما يكفيها فقد سقطت نفقتها عن أبيها، وحينها لا يجب على الأب إخراج زكاة الفطر عنها بل تجب عليها هي من مالها، ولكن لو أخرجها الأب عنها أجزأتها ولا حرج في ذلك .
وراجع الفتوى رقم: 12043 - والفتوى رقم: 867.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني