الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يستوي من نصر المظلوم مع من نصر الظالم

السؤال

في حينا يوجد عائلتان في كل سنة تقع بينهما وبين عائلة ثالثة مشادات كلامية أو مصارعة بينهم، والأبناء كلهم يقفون مع أوليائهم ويساندون آباءهم دون أن يفرقوا إن كان آباؤهم ظالمين أو مظلومين. المهم يقف إلى جانب أبيه مع العلم أن الكل يصلي.
السؤال هو: هل في شريعتنا الذي يقف مع الظالم كمن يقف مع المظلوم ؟ وجزاكم الله عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يستوي في شريعتنا من نصر المظلوم المحق ومن نصر الظالم المبطل، بل من قام بنصرة الظالم وأعانه على ظلمه مع علمه بظلمه كان شريكا له في الإثم، والواجب في مثل هذه الحال هو السعي في الإصلاح بين الطائفتين المختلفتين كما قال تعالى: إِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ {الحجرات:10} وقال تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْرٌ. {النساء: 128}. وقال تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ. {الأنفال: 1} وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا: بلى، قال: إصلاح ذات البين، وفساد ذات البين الحالقة. رواه أبو داود والترمذي. وقال صحيح.

فإن أبى أحد الفريقين الرجوع للحق والانصياع له وجب نصرة المظلوم ودفع الظلم عنه بما أمكن، وعلى من عرف من أبناء هذه العوائل أن قريبه غير محق في خصومته أن ينصره النصر الشرعي الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم به وذلك بأن يكفه عن ظلمه وينهاه عنه ما أمكن، فإن ذلك نصره. فإن لم يمكنه ذلك امتنع عن القيام معه في الباطل، وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما فقال رجل يا رسول الله: أنصره إذا كان مظلوما أفرأيت إذا كان ظالما كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظالم فإن ذلك نصره.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني