السؤال
ما حكم الاستمناء استناداً على قول ابن حزم؟
وهل يأثم فاعله إذا استند على قول ابن حزم؟
وما حكم أن ينظر الشخص إلى مؤخرته، ويمسكها بشهوة، أو بدون شهوة.
ما الحكم؟
قال ابن حزم في (المحلى): لأن مس الرجل ذكره بشماله مباح، ومس المرأة فرجها كذلك مباح، بإجماع الأمة كلها، فإذا هو مباح، فليس هنالك زيادة على المباح، إلا التعمد لنزول المني، فليس ذلك حرامًا أصلًا؛ لقول الله تعالى: {وقد فصل لكم ما حرم عليكم} [الأنعام: 119]. وليس هذا مما فصل لنا تحريمه، فهو حلال؛ لقوله تعالى: {خلق لكم ما في الأرض جميعا} [البقرة: 29]، إلا أننا نكرهه؛ لأنه ليس من مكارم الأخلاق، ولا من الفضائل. اهـ.
أفيدونا أثابكم الله.
وجزاكم الله خيرا.