الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

فعل المتزوج للعادة السرية للتخفيف من حدة شهوته

السؤال

أطلب من زوجتي دائما أن تنظم مواعيد نوم الأطفال، خاصة ابنتي الكبيرة البالغ عمرها 6 سنوات، وذلك كي تتم ممارسة العلاقة الحميمية بسهولة في وقت الليل. للأسف، لا تقوم بذلك، وتخبرني أنها لا تقدر على ذلك. وقد حاولت إخبارها بأن السهر للأطفال له أضرار صحية أيضا، ولكنها لا تستطيع السيطرة عليهم.
هل زوجتي آثمة؟ مع العلم أنني أحيانا -للأسف- ألجأ للعادة السرية، لإنهاء شهوتي المفرطة.
لا أعلم حلا للموضوع، وأريد النصيحة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا إثم على زوجتك فيما ذكرت، والأطفال في مثل هذه السِّنِّ يصعب التحكم فيهم، وقبولهم التوجيه، وزجتك تسعى في ضبط أمرهم، لكنها لا تستطيع كما ذكرت.

وأمر تربية الأطفال وتوجيههم في مثل هذا، لا تختص به الزوجة، ولكنه من شأن الزوجين معا.

فتعاونا على تربية أطفالكما، وتنظيم نومهم، ونحو ذلك مما يتعلق بهم، وانظر الفتوى: 359245

وينبغي أن تعلم أن المرأة لا يجب عليها طاعة زوجها في كل ما يأمرها به، بل ذلك مقيد بأمور النكاح وتوابعه المتعلقة بها هي، وسبق بيان ذلك في الفتوى: 137716. وقد أوضحنا فيها المقصود بعبارة: النكاح وتوابعه.

وينبغي أن يكون بين الزوجين تفاهم وتعاون في مثل هذا، والبحث عن الأساليب المناسبة التي يمكن من خلالها تحقيق المبتغى في تعويد هؤلاء الأطفال على النوم المُبَكِّر، ويمكن الاستفادة من توجيهات المختصين في التربية.

وفي موقعنا قسم خاص بالاستشارات يمكن الكتابة إليهم، من خلال هذا الرابط:

http://consult.islamweb.net/consult/index.php

وإقدامك على الاستمناء أمر منكر، فإنه محرم إلا لضرورة.

قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى: أما الاستمناء باليد، فهو حرام عند جمهور العلماء، وهو أصح القولين في مذهب أحمد. وكذلك يعزر من فعله. وفي القول الآخر: هو مكروه غير محرم. وأكثرهم لا يبيحونه لخوف العنت، ولا غيره.

ونُقل عن طائفة من الصحابة، والتابعين أنهم رخصوا فيه للضرورة؛ مثل: أن يخشى الزنى، فلا يعصم منه إلا به، ومثل: أن يخاف إن لم يفعله أن يمرض، وهذا قول أحمد، وغيره.

وأما بدون الضرورة، فما علمت أحدًا رخّص فيه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني