الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد اعتمد ابن حزم -رحمه الله- في تجويزها على عدم الدليل على التحريم، فبقي على البراءة الأصلية، وقد ذكرنا جملة من الأدلة الدالة على التحريم في عدة فتاوى، منها الفتوى رقم: 7170، وقد ذهب إلى التحريم جمهور العلماء.
وقد أجبنا عن كلام ابن حزم بالفتوى رقم: 27578، وبينا حكم تقليده في هذه المسألة.
وقد بينا بالفتويين: 245893، 261004 حكم نظر الإنسان إلى عورته، ومسها بشهوة، ولغير شهوة.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 40322.
والله أعلم.