الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حق الأم في البر آكد من حق الأب

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أسأل عن موضوع يحيرني ويجعلني في خوف دائم من الوقوع في عقوق الوالدين ألا وهو أن والدي ووالدتي منفصلان أي مطلقين منذ زمن وباختصار هما الاثنان كل واحد منهما يريدني أن أفعل أمراً مختلفاً عن الآخر فإلى من أستجيب إلى والدي أم والدتي وسأطرح مثالاً عسى أن يوضح ما أعنيأمي تريدني أن أعمل عند خالي ووالدي يريدني أن أعمل معه وهذا مثال بسيط بالنسبة للأمور الأخرى وإنني حتى أخشى من التفكير بالزواج لكي لا أقع في متاهة لا أعرف كيف أخرج منها ولكم جزيل الشكر وأجركم الله عني أحسن الأجر...

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب على المرء أن يبر والديه قدر استطاعته، وأن يوفق بين طاعتهما معاً إذا تعارضا، لعموم النصوص الواردة في الأمر ببر الوالدين، والحض عليه، وقد مضى ذلك في الفتوى رقم:
25001 - والفتوى رقم: 23257.
لكن إذا تعارض بر الوالدين، فأيهما يُقدم المرء؟
الجمهور على أن حق الأم في البر آكد من حق الأب، وأولى بالتقديم، لقوله صلى الله عليه وسلم حينما قال له رجل: "من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك" رواه البخاري وغيره.
قال الصنعاني في سبل السلام تعليقاً على هذا الحديث: يقتضي تقديم الأم بالبر، وأحقيتها به على الأب. ا.هـ
وقال الشوكاني في النيل: فيه دليل على أن الأم أحق بحسن الصحبة من الأب وأولى منه بالبر. ا.هـ
وقال الخادمي في بريقة محمودية: وحق الوالدة أعظم من حق الوالد، وبرها أوجب، قيل: لأن شفقة الأم أكثر. ا.هـ
ومن مجموع هذه النقول المبنية على الحديث السابق يتبين لك أنه ينبغي أن تحاول الجمع بين رغباتهما إن أمكن ذلك، كأن تعمل جزءاً من النهار مع خالك، والجزء الآخر مع أبيك، فإذا لم يمكن ذلك فطاعة الأم هنا أولى، مع محاولة إرضاء الوالد قدر الإمكان، ولمعرفة علاقة الوالدين بأمر زواجك راجع الفتوى رقم:
20319.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني