الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المقصود بإشهار النكاح

السؤال

ما هي شروط الزواج السليم؟ ومتى يكون للزوجة البكر أو غيرها وليّ؟ وما هو المقصود بالإشهار؟ وما هي الفتوى في الزواج العرفي؟ ومن الذي يكون في مجلس العقد؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبقت شروط النكاح الصحيح وأركانه، في الفتوى: 1766، والفتوى: 964.

ولا تزوج المرأة -بكرًا، أو ثيبًا- إلا بوليّ، وهو أبوها، إن وجد، وإلا فابنها، وإلا فجدها لأب، وإن علا، يقدم الأقرب فالأقرب، ثم عصبتها الأقرب فالأقرب، كأخيها لأب وأم، ثم أخيها لأب فقط، ثم أولادهم، ثم أعمامهم.

فإن لم يوجد أحد من عصبتها، زوّجها السلطان؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها، فلها المهر بما استحلّ من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه الترمذي، وأبو داود، وغيرهما.

والمقصود بإشهار النكاح: إعلانه، وضرب الدف عليه، والغناء المباح، وجعله ظاهرًا بين الناس، لا خفية لا يعلم به إلا بعض الناس.

وهذا الإشهار مستحب في النكاح؛ لما رواه أحمد، وابن حبان، والطبراني في الكبير، والحاكم، وحسنه الألباني، والأرناؤوط عن ابن الزبير -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح. ولمزيد من الفائدة، تراجع الفتوى: 22840.

وأما مجلس العقد، فإنه يشترط أن يكون فيه الزوج، والولي، أو وكيلاهما، وشاهدا عدل من المسلمين، ولا يتم النكاح إلا بذلك.

وما زاد عن هذا العدد، فهو أفضل؛ لما سبق من استحباب الاشهار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني