السؤال
شخص يتاجر في بيع الكحول بنى مسجدًا في إحدى القرى، لكن سكان هذه القرية رفضوا الصلاة فيه بدعوى أن ماله حرام. فما حكم الشرع من موقف سكان القرية؟
شخص يتاجر في بيع الكحول بنى مسجدًا في إحدى القرى، لكن سكان هذه القرية رفضوا الصلاة فيه بدعوى أن ماله حرام. فما حكم الشرع من موقف سكان القرية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الصلاة في المسجد المبني من المال الحرام صحيحة إن شاء الله تعالى؛ لأن المال الحرام يجب على صاحبه التخلص منه، ومن الأوجه التي ينفق فيها: بناء المساجد والمدارس ووجوه الخير...
قال الإمام النووي -رحمه الله- في شرح المهذب: فرع: قال الغزالي: إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة والبراءة منه، فإن كان له مالك معين وجب صرفه إليه أو إلى وكيله، فإن كان ميتاً، وجب دفعه إلى وارثه، وإن كان لمالك لا يعرفه ويئس من معرفته، فينبغي أن يصرفه في مصالح المسلمين العامة، كالقنطار، والربط، والمساجد، ومصالح طريق مكة ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، وإلا فيتصدق به على فقير أو فقراء. انتهى كلامه رحمه الله.
وعلى أهل هذه القرية عمارة هذا المسجد بالصلاة وإقامة الدروس لتعليم الناس دينهم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني