السؤال
المسجد الذي أصلي فيه عرفت أنه يسرق جزءًا من تيار الكهرباء الداخل إليه بعلم الإمام، فما حكم ذلك؟ وما حكم الصلاة فيه؟ ومن يحمل الإثم؟
المسجد الذي أصلي فيه عرفت أنه يسرق جزءًا من تيار الكهرباء الداخل إليه بعلم الإمام، فما حكم ذلك؟ وما حكم الصلاة فيه؟ ومن يحمل الإثم؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز التحايل لسرقة الكهرباء، ولو كان ذلك لخدمة مسجد، وحكم ذلك هو الحرمة، وعدم الجواز، ويتحمل إثم ذلك من قام بهذا الصنيع، وعلم إمام المسجد بهذا الأمر، وسكوته عنه لا يبيحه.
ومع ذلك؛ فالصلاة في هذا المسجد صحيحة لا يبطلها هذا الغصب، فلا علاقة له بشروط صحة الصلاة، ولا أركانها، وواجباتها.
والصلاة في غيره من المساجد مما لا يوجد بها مثل هذه المنكرات أفضل وأورع.
وقد سبق في الفتوى: 101931. بيان صحة الصلاة في المسجد الذي بني في أرض مغصوبة عند جمهور أهل العلم، والصلاة في المسجد المذكور في السؤال أولى بالصحة.
وينبغي عليك أن تناصح الإمام، ومن له القدرة على إصلاح هذا الوضع؛ لإزالة هذا المنكر عن بيت من بيوت الله التي هي أحب البقاع إليه، فقد قال -تعالى- في كتابه -المجيد-: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني