الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم أخذ الوكيل من مال موكله

السؤال

رجل لم يأخذ سكنًا من المحافظة التي يسكن فيها إلا بدفع مبلغ معين لي لكي أوصله؛ فأخذت من هذا المال أجرة تعبي، والمواصلات، ومصاريف أخرى، فما الحكم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح، والمتبادر منه أن الشخص وكلك في إيصال المبلغ لشخص آخر، حتى يحصل به على السكن.

وعليه، فإن كان هذا الرجل مستحقًا للسكن، ولا يمكن له أخذه إلا بدفع هذا المبلغ، فهو ليس محرمًا في حقه، بل هو رشوة محرمة في حق آخذه.

وعليه، فيجوز لك إيصال المبلغ إذا كنت وكيلًا عن الرجل المستحق، لكن لا يجوز لك أن تأخذ شيئًا من المبلغ دون علم الرجل، إلا أن يعطيك ذلك بطيب نفس منه؛ وراجع الفتوى رقم: 127318.

وأما إن كان الرجل غير مستحق للسكن، ودفع هذا المبلغ ليأخذه دون حق، فالمبلغ رشوة محرمة في حقه، وحق آخذه، وحينئذ لا يجوز لك إيصال المبلغ أصلًا، ولا يجوز لك أخذ شيء على ذلك، ولو بإذن صاحب المال، فالساعي بين الراشي، والمرتشي قد شمله الوعيد الوارد في الرشوة؛ فقد أخرج أحمد عن ثوبان قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي، والمرتشي، والرائش. يعني: الذي يمشي بينهما. وصححه الحاكم، وضعفه الألباني.

وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 238771، والفتوى رقم: 77193 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني