الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مات عن زوجة وثلاث بنات وابن ابن

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
ميراث المتوفى ورثه عن أبيه. فهل يرثه ابن ابنه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فابن الابن من جملة الورثة، ويرث جده -والد أبيه- عند عدم وجود ابن أعلى منه، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، ولبناته الثلاث الثلثان فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 . والباقي لابن ابنه تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر. ولابن الابن الباقي خمسة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72
زوجة 3 9
3 بنات 16 48
ابن ابن 5 15

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني