الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فابن الابن من جملة الورثة، ويرث جده -والد أبيه- عند عدم وجود ابن أعلى منه، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، ولبناته الثلاث الثلثان فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 . والباقي لابن ابنه تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.
فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:
للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر. ولابن الابن الباقي خمسة عشر سهما.
وهذه صورتها:
الورثة / أصل المسألة | 24 * 3 | 72 |
---|---|---|
زوجة | 3 | 9 |
3 بنات | 16 | 48 |
ابن ابن | 5 | 15 |
والله أعلم.