مات عن زوجة وثلاث بنات وابن ابن

1-6-2014 | إسلام ويب

السؤال:
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن ابن) العدد 1
-للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 3
(زوجة) العدد 1
- إضافات أخرى:
ميراث المتوفى ورثه عن أبيه. فهل يرثه ابن ابنه؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فابن الابن من جملة الورثة، ويرث جده -والد أبيه- عند عدم وجود ابن أعلى منه، وإذا كان الورثة محصورين فيمن ذكر، ولم يترك الميت وارثا غيرهم. فإن لزوجته الثمن فرضا، لوجود الفرع الوارث؛ قال الله تعالى: ( ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... ) النساء : 12 ، ولبناته الثلاث الثلثان فرضا – بينهن بالسوية - لقول الله تعالى في الجمع من البنات: { ... فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ... } النساء : 11 . والباقي لابن ابنه تعصيبا؛ لقول النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ . متفق عليه.

فتقسم التركة على اثنين وسبعين سهما:

للزوجة ثمنها: تسعة أسهم. وللبنات ثلثاها: ثمانية وأربعون سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر. ولابن الابن الباقي خمسة عشر سهما.

وهذه صورتها:

جدول الفريضة الشرعية
الورثة / أصل المسألة 24 * 3 72
زوجة 3 9
3 بنات 16 48
ابن ابن 5 15

والله أعلم. 

www.islamweb.net