الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معنى قوله تعالى:(والقواعد من النساء..)

السؤال

هل يجوز للمرأة التزين أمام النساء بالمكياج وغيره أم يعتبر ذلك تبرجًا؟ وهل ما ورد في الآية 60 من سورة النور دليل على حرمة التزين للمرأة غير المتزوجة أمام الرجال من المحارم وغيرهم على السواء والنساء أيضًا؟ وهل يجوز الاكتحال أمام غير المحارم؟
ووفقكم الله لخدمة هذا الدين، وشكرًا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج على المرأة في استعمال الزينة والظهور بها أمام النساء ومن يباح له نظرها من الرجال ومنها المكياج، لكن بشرط أمن الفتنة في ذلك، قال الله تعالى: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ... [النور:31].

أما بالنسبة لتفسير الآية 60 من سورة النور وهي قوله تعالى: وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ {النور: 60}، فمعناها أن الله تعالى قد رفع الحرج عن القواعد، وهن -كما قال القرطبي رحمه الله- العجز اللواتي قعدن عن التصرف من السن، وقعدن عن الولد والمحيض. أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ [النور:60]. والثياب المقصودة هنا: الجلباب الذي يكون فوق الدرع والخمار، وأما هما -أي الدرع والخمار- فلا يجوز للعجوز وضعهما مثل الشابة.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: (غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ) يعني غير مظهرات لما يتطلع إليه منهنَّ ولا متعرضات بالتزين للنظر إليهنَّ، وإن كنَّ ليس بمحل ذلك منهنَّ، وإنما خص القواعد بذلك دون غيرهنَّ لانصراف النفوس عنهنَّ، ولأن يستعففن بالتستر الكامل خير من فعل المباح لهنَّ من وضع الثياب. اهـ.

وبناء على هذا؛ فإذا كانت المرأة الكبيرة مطالبة بالتستر، وممنوعة من إظهار الزينة أمام من لا يحل له النظر إليها؛ فمن باب أولى الشابة.

أما بخصوص التزين بالكحل والظهور به أمام الرجال، فراجعي فيه الفتوى: 3354.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني