الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

قمت بالتسجيل في صالة رياضية أنا واثنين من أصدقائي، وكانت الصالة بها موسيقى ومختلطة، وبمجرد أن سجلنا في اليوم الأول ذهبت في اليوم الثاني وطالبت صاحب الصالة ـ وهو صيني كافر ـ بالمبلغ الذي دفعناه ثلاثتنا بعد أن تأكدت من عدم جواز الاشتراك في مثل هذه الصالة لما فيها من منكرات، فقال لي إنه لا يمكن أن يعيد لي المال، لأن المبلغ المدفوع غير مسترد ـ كما في شروط التسجيل للصالة، والمكتوبة على ورقة ملصقة على طاولة المحاسب، والتي بصراحة لم أكن قد انتبهت لها حين الدفع، لأنه لم يكن في نيتي أن ألغي الاشتراك ـ وبعد إصراري على استعادة مالنا جميعاً ـ ونحن لم نستعمل أي شيء من خدمات الصالة إطلاقاً ـ وتحججت بأن الورقة التي كتب فيها العرض الذي قمنا باختياره ـ والعرض هو خصم لمن يريد التسجيل والدفع مقدماً لثلاثة أشهر بمناسبة رأس السنة الميلادية ـ لم يكتب فيها هذا الشرط ـ وهو أن المبلغ المدفوع غير مسترد ـ وبعد محاولات عرض علينا ابن صاحب الصالة بحضور أبيه أن نأخذ بروتين بثمن الاشتراك الذي دفعناه تقريباً، فوافقت وأخذت البروتين عن ثلاثتنا، فهل يلزمني الآن بعد أن انتهى الموضوع أن أعيد لصاحب الصالة البروتين ولا آخذ شيئاً من المال علماً بأنني بعت إحدى علب البروتين الثلاث، لأن صاحب الصالة وابنه ربما كان عرضهما علي بأخذ البروتين كمقابل لما دفعناه من غير طيب نفس منهما، أو شعرا بأنهما مكرهان وخشيا أن أعمل لهما مشكلة كبيرة مع الشرطة مثلاً، وكذلك لأن شرط عدم استرداد المبلغ المدفوع كان مكتوباً على الورقة ولم أنتبه له؟ أم أن الأمر يعتبر تراضياُ ولي الحق فيما فعلت من رجوعي في المال الذي دفعناه ولا يلزمني فعل شيء الآن؟.
وجزاكم الله تعالى خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد أحسنت باجتناب هذه الصالة لما فيها من المنكرات، واعلم أن الإجارة وإن كان الأصل فيها أنها عقد لازم ـ لا يحق لأحد الطرفين فسخه إلا برضا الآخر ـ إلا أنه إذا وجد عذر شرعي يمنع العاقد من المضي في العقد، فإن الإجارة تنفسخ، ولا يستحق المؤجر شيئا على المستأجر، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: هناك أنواع من التعذر توجب انفساخ العقد، أو تعطي للعاقد خيار الفسخ، منها: عجز العاقد عن المضي في موجب العقد شرعا، بأن كان المضي فيه حراما، كما إذا استأجر شخصا على قلع الضرس إذا اشتكت ثم سكنت، أو على قطع اليد المتآكلة إذا برأت، أو استيفاء القصاص إذا سقط بالعفو، ففي هذه الحالات تنفسخ الإجارة بنفسها. اهـ.

وعليه، فلا حرج عليك في أخذك للبروتينات بقيمة الأجرة التي دفعتها ولو لم يكن صاحب المحل راضيا بفسخك للإجارة، ولا يلزمك شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني