الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

منحني أبي حرية التصرف في أرض، ولم يسجلها باسمي، فهل عليها زكاة؟

السؤال

يملك أبي قطعة أرض وشقة، وتملك أمي منزلًا، واتفق والداي على قسمة الميراث وهما أحياء، فكان المنزل من نصيب أخي الكبير، وهو متزوج ويسكن فيه الآن, والباقي من نصيبي - الشقة يسكن بها ولداي - والجميع راضون - والحمد لله - وسؤالي هو التالي: أبي لم يكتب الأرض باسمي، ولكنه أعطاني حرية التصرف فيها (بناء، بيع...) فهل عليّ زكاة هذه الأرض؟ علمًا أنه يجب أولاً أن أقوم بتعريفها وإحاطتها بسور؛ لأنها موجودة مع مجمل أراضٍ أخرى لرجل عندما قام أبي بشرائها منه، وشكرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليعلم أولًا أنه يجب على الوالدين العدل في العطية بين أولادهم، ولتراجع الفتوى رقم: 233335 للفائدة.

فإذا علم هذا فهذه الأرض هبة من أبيك لك، فإن تملكتها بنية بيعها وجبت عليك زكاتها عند الحنابلة لتوفر شرطي زكاة العروض عندهم، فإنها دخلت في ملكك باختيارك، وقد نويت عند تملكها أنها للتجارة، ومن يشترط أن تدخل في ملكك بعقد معاوضة - كالشافعية - فإنهم لا يوجبون عليك الزكاة في هذه القطعة من الأرض، وإن نويتها للتجارة.

والأحوط أنك إن نويتها للتجارة عند تملكها أن تزكيها خروجًا من الخلاف، وتكون زكاتها بأن تقومها عند حولان الحول الهجري على دخولها في ملكك، وتخرج ربع عشر قيمتها.

وأما إذا لم تنوها للتجارة بل نويت البناء عليها، أو نحو ذلك، أو كنت مترددًا فيما تفعله بها فلا زكاة عليك، وانظر الفتوى رقم: 114603.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني